المادة رقم 29 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م
عدلت بموجب المادة رقم(9) من القرار بقانون رقم(19)لسنة2012 بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم(7)لسنة2004م شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/54/
حق الطفل في الإنفاق عليه 1. للطفل الحق في الإنفاق عليه من طعام وكسوة ومسكن وتطبيب وتعليم. 2. يتحمل واجب الإنفاق على الطفل والده أو من يتولى رعايته قانونا. 3. تتخذ الدولة كافة التدابير لضمان ذلك الحق.