الحق في الحصول على المساعدات الاجتماعية
وفقا للقواعد والشروط التي تضعها الدولة ومؤسساتها للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول على المساعدات الاجتماعية:
1. الأطفال الأيتام أو مجهولي النسب.
2. الأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
3. أطفال المطلقة أو المهجورة الذين لا عائل لهم.
4. أطفال المسجون أو المفقود أو العاجز عن العمل بسبب المرض أو الإعاقة ولا عائل لهم.
5. أطفال الأسر التي دمرت بيوتها أو احترقت.
6. الأطفال المعوقون أو المرضى بأمراض مزمنة.
7. الأطفال التوائم (ثلاثة فما فوق)