المادة رقم 33 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

الحق في طلب المعلومات وتلقيها ونقلها
1. للطفل الحق في طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها وإذاعتها بما لا يتعارض مع النظام العام والآداب العامة.
2. تعمل الدولة على تجسيد هذا الحق وفق ما تسمح به إمكاناتها، ولها في سبيل ذلك إلزام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وغيرها تخصيص جزء من برامجها ومواردها لتأمين التمتع الفعلي بهذا الحق.