المادة رقم 37 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

الحق في التعليم المجاني
1. وفقا لأحكام القانون:
أ. لكل طفل الحق في التعليم المجاني في مدارس الدولة حتى إتمام مرحلة التعليم الثانوي.
ب. التعليم إلزامي حتى إتمام مرحلة التعليم الأساسية العليا كحد أدنى.
2. تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لمنع التسرب المبكر للأطفال من المدارس.