المادة رقم 44 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

1-عدلت بموجب المادة رقم(10) من القرار بقانون رقم(19) لسنة2012 بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم(7) لسنة2004 شاهد التعديل :
https://maqam.najah.edu/legislation/54/
2- عدلت بموجب المادة رقم(3) من القرار بقانون رقم(43) لسنة2022 بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم(9لسنة2004وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1372/

حالات يحظر تعمد تعريض الطفل لها
يعد من الحالات الصعبة التي تهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية ويحظر تعمد تعريضه لها:
1. فقدانه لوالديه وبقاؤه دون سند عائلي.
2. تعريضه للإهمال والتشرد.
3. التقصير البين والمتواصل في تربيته ورعايته.
4. اعتياد سوء معاملته وعدم إحاطة من يقوم برعايته بأصول التربية السليمة.
5. استغلاله جنسيا أو اقتصاديا أو في الإجرام المنظم أو في التسول.
6. اعتياده مغادرة محل إقامته أو تغيبه عنه بدون إعلام.
7. انقطاعه عن التعليم بدون سبب.