المادة رقم 45 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

الغيت بموجب المادة رقم(8) من القرار بقانون رقم(19) لسنة2012بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم7()لسنة2004 شاهد التعديل :
https://maqam.najah.edu/legislation/54/

حماية الأطفال من اللعب غير المطابقة للمواصفات
تكفل الدولة حماية الأطفال من مخاطر اللعب غير المطابقة للمواصفات والمعايير الصحية والبيئية والدينية والقيمية والثقافية وذلك بوضع معايير جودة شاملة للعب المصنعة محليا أو المستوردة.