المادة رقم 45 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

حماية الأطفال من اللعب غير المطابقة للمواصفات
تكفل الدولة حماية الأطفال من مخاطر اللعب غير المطابقة للمواصفات والمعايير الصحية والبيئية والدينية والقيمية والثقافية وذلك بوضع معايير جودة شاملة للعب المصنعة محليا أو المستوردة.