المادة رقم 46 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

حظر استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة
1. يحظر استخدام الأطفال في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة وعلى الدولة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان ذلك.
2. تتخذ الدولة التدابير المناسبة للتأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للأطفال من ضحايا المنازعات المسلحة أو من الحالات الصعبة المبينة في المادة (44) من هذا القانون.