المادة رقم 48 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

2- عدلت بموجب المادة رقم(4) من القرار بقانون رقم(43) لسنة2022 بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم(9لسنة2004وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1372/

تدابير الرعاية
1. تسليم الطفل لمن يستطيع القيام برعايته وتتوفر فيه الضمانات الأخلاقية من بين الأشخاص الآتي ذكرهم:-
أ. أبويه أو أحدهما.
ب. من له ولاية أو وصاية عليه.
ج. أحد أفراد أسرته أو أقاربه.
د. أسرة بديلة تتعهد برعايته.
هـ. جهة مختصة برعاية الأطفال ومعترف بها رسميا.
2. التحذير والتوبيخ.
3. منع الطفل من ارتياد أماكن معينة.
4. منع الطفل من مزاولة عمل معين.