المادة رقم 49 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

2- عدلت بموجب المادة رقم(5) من القرار بقانون رقم(43) لسنة2022 بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم(9لسنة2004وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1372/

تدابير الإصلاح
1. وضع الطفل تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية.
2. إلزام الطفل بواجبات معينة كإلحاقه بدورات تدريبية مهنية أو ثقافية أو رياضية أو اجتماعية مناسبة.
3. الإيداع في مؤسسة مختصة بالإصلاح.