المادة رقم 51 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

منح المرشدين صفة الضابطة القضائية
1. يتمتع مرشدو حماية الطفولة بصفة الضبط القضائي وذلك في مجال تطبيق أحكام هذا القانون.
2. يجب على مرشد حماية الطفولة قبل مباشرته لمهامه أداء اليمين على النحو المعمول به في فلسطين بالنسبة لمأمور الضابطة القضائية.