المادة رقم 55 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م
أضيفت المادة رقم (55مكرر )بموجب المادة رقم(15) من القرار بقانون رقم(19)لسنة2012 بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم(7) لسنة2004 شاهد التعديل : https://maqam.najah.edu/legislation/54/
حظر الإفصاح عن هوية المبلغ لا يجوز لمرشد الحماية أو لأي شخص آخر الإفصاح عن هوية من قام بواجب الإبلاغ إلا برضى المبلغ أو في الحالات التي يحددها القانون.