الإعلام بعدم وجود ما يهدد الطفلإذا ثبت لمرشد حماية الطفولة عدم وجود ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية، يعلم بذلك الطفل والقائم على رعايته ومن قام بالإبلاغ.