المادة رقم 57 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

الإعلام بعدم وجود ما يهدد الطفل
إذا ثبت لمرشد حماية الطفولة عدم وجود ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية، يعلم بذلك الطفل والقائم على رعايته ومن قام بالإبلاغ.