المادة رقم 58 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م
عدلت بموجب المادة رقم(18) من القرار بقانون رقم(19)لسنة2012 بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم(7) لسنة2004 شاهد التعديل : https://maqam.najah.edu/legislation/54/
اقتراح تدابير اتفاقية لحماية الطفل إذا ثبت لمرشد حماية الطفولة وجود ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية يتخذ بشأنه الإجراء المناسب وذلك بإقتراح تدابير ملائمة ذات الصبغة الإتفاقية أو يقرر رفع الأمر إلى القاضي المختص.