المادة رقم 59 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

عدلت بموجب المادة رقم(19) من القرار بقانون رقم(19)لسنة2012 بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم(7) لسنة2004 شاهد التعديل :
https://maqam.najah.edu/legislation/54/

أشكال التدابير الاتفاقية
يمكن لمرشد حماية الطفولة أن يقترح على والدي الطفل أو من يقوم على رعايته أحد التدابير الإتفاقية التالية:
1. إبقاء الطفل في عائلته شريطة:
أ. التزام والدي الطفل أو من يقوم على رعايته بإتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق بالطفل وإبقائه تحت رقابة دورية من مرشد حماية الطفولة.
ب. تنظيم طرق التدخل الإجتماعي من قبل الجهات المعنية بتقديم الخدمات والمساعدة الإجتماعية اللازمة للطفل وعائلته.
ج. أخذ الإحتياطات اللازمة لمنع كل إتصال بين الطفل والأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد سلامته أو صحته البدنية أو النفسية.
2. إيداع الطفل مؤقتا لدى عائلة او هيئة أو مؤسسة إجتماعية أو تربوية أو صحية ملائمة عامة أو خاصة.