المادة رقم 61 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

متابعة الاتفاقية المبرمة بشأن الطفل
يقوم مرشد حماية الطفولة بصفة دورية بما يلي:
1. متابعة نتائج الإتفاقية المبرمة بشأن الطفل.
2. مراجعة الإتفاقية بما يضمن قدر الإمكان إبقاء الطفل في محيطه العائلي وعدم فصله عن أبويه أو إرجاعه إليهما في أقرب وقت ممكن.
3. إعلام القاضي المختص بكل الملفات المتعهد بها ضمن ملخص شهري ما لم يطلب القاضي وجوب رفع كامل الملف إليه.
4. توعية وتوجيه الطفل ومساعدة الوالدين أو من يقوم على رعايته بما يحقق للطفل السلامة والصحة البدنية والنفسية.