المادة رقم 63 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

رفع الحالة إلى القاضي المختص
على مرشد حماية الطفولة رفع الأمر إلى القاضي المختص في حالة:
1. عدم الوصول إلى إتفاق خلال عشرين يوما من تاريخ تعهده بهذه الحالة.
2. نقض الإتفاق من قبل الوالدين أو من يقوم برعايته أو من قبل الطفل الذي بلغ سنه الثالثة عشر عاما.