المادة رقم 63 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

عدلت بموجب المادة رقم(20) من القرار بقانون رقم(19)لسنة2012 بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم(7) لسنة2004 شاهد التعديل :
https://maqam.najah.edu/legislation/54/

رفع الحالة إلى القاضي المختص
على مرشد حماية الطفولة رفع الأمر إلى القاضي المختص في حالة:
1. عدم الوصول إلى إتفاق خلال عشرين يوما من تاريخ تعهده بهذه الحالة.
2. نقض الإتفاق من قبل الوالدين أو من يقوم برعايته أو من قبل الطفل الذي بلغ سنه الثالثة عشر عاما.