رفع الحالة إلى القاضي المختص
على مرشد حماية الطفولة رفع الأمر إلى القاضي المختص في حالة:
1. عدم الوصول إلى إتفاق خلال عشرين يوما من تاريخ تعهده بهذه الحالة.
2. نقض الإتفاق من قبل الوالدين أو من يقوم برعايته أو من قبل الطفل الذي بلغ سنه الثالثة عشر عاما.