المادة رقم 64 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

الغيت بموجب المادة رقم(21) من القرار بقانون رقم(19)لسنة2012 بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم(7) لسنة2004 شاهد التعديل :
https://maqam.najah.edu/legislation/54/

اتخاذ تدابير عاجلة
1. يمكن لمرشد حماية الطفولة أن يتخذ بصفة مؤقته وفي حالات التشرد والإهمال التدابير العاجلة من أجل حماية الطفل ورعايته وفقا للقواعد المعمول بها في هذا القانون.
2. تتخذ هذه التدابير العاجلة بعد الحصول على إذن قضائي عاجل يصدره القاضي المختص بناء على طلب مرشد الحماية.