المادة رقم 66 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م
أضيفت المادة رقم (66مكرر )بموجب المادة رقم(23) من القرار بقانون رقم(19)لسنة2012 بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم(7) لسنة2004 شاهد التعديل : https://maqam.najah.edu/legislation/54/
الإعلام بالإجراءات والتدابير العاجلة يقوم مرشد الحماية بإعلام والدي الطفل أو من يقوم على رعايته بالإجراءات والتدابير العاجلة التي اتخذت من أجل حماية الطفل ورعايته.