المادة رقم 67 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م
عدلت بموجب المادة رقم(24) من القرار بقانون رقم(19)لسنة2012 بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم(7) لسنة2004 شاهد التعديل : https://maqam.najah.edu/legislation/54/
حظر مساءلة جزائية لا تجوز المساءلة الجزائية للطفل الذي لم يتم التاسعة من عمره.