المادة رقم 67 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

عدلت بموجب المادة رقم(24) من القرار بقانون رقم(19)لسنة2012 بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم(7) لسنة2004 شاهد التعديل :
https://maqam.najah.edu/legislation/54/

حظر مساءلة جزائية
لا تجوز المساءلة الجزائية للطفل الذي لم يتم التاسعة من عمره.