المادة رقم 70 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

عدلت بموجب المادة رقم(26) من القرار بقانون رقم(19)لسنة2012 بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم(7) لسنة2004 شاهد التعديل :
https://maqam.najah.edu/legislation/54/

إنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة
ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون مجلس يسمى (المجلس الأعلى للأمومة والطفولة) تكون له الشخصية الإعتبارية ويصدر قانون بتشكيله وتنظيمه وتحديد اختصاصاته.