المادة رقم 70 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

إنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة
ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون مجلس يسمى (المجلس الأعلى للأمومة والطفولة) تكون له الشخصية الإعتبارية ويصدر قانون بتشكيله وتنظيمه وتحديد اختصاصاته.