إنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولةينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون مجلس يسمى (المجلس الأعلى للأمومة والطفولة) تكون له الشخصية الإعتبارية ويصدر قانون بتشكيله وتنظيمه وتحديد اختصاصاته.