المادة رقم 73 من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م

1-عدلت بموجب المادة رقم(28) من القرار بقانون رقم(19)لسنة2012 بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم(7) لسنة2004 شاهد التعديل :
https://maqam.najah.edu/legislation/54/
2-أضيفت المادة رقم (73مكرر )بموجب المادة رقم(27) من القرار بقانون رقم(19)لسنة2012 بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم(7) لسنة2004 شاهد التعديل :
https://maqam.najah.edu/legislation/54/

إصدار لوائح تنفيذية
يصدر مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.