المادة رقم 1 من قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2004 بلائحة تشكيل لجنة الأجور

تشكل لجنة وطنية للأجور من خمسة عشر عضوا يمثلون أطراف الإنتاج الثلاثة، وذلك على النحو التالي: 1. ممثلو الحكومة، وعددهم خمسة أعضاء، هم: أ. وزير العمل، رئيسا للجنة. ب. وزير المالية، نائبا للرئيس. ج. وزير الاقتصاد. د. وزير التخطيط، عضوا. هـ. وزير العدل عضوا. 2. خمسة من ممثلي أصحاب العمل، يتم اختيارهم من نقابات أصحاب العمل. 3. خمسة من ممثلي العمال، يتم اختيارهم من نقابات العمال.