المادة رقم 2 من قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2004 بلائحة تشكيل لجنة الأجور

. تتولى اللجنة الوطنية تشكيل لجنة فرعية للأجور في كل محافظة يوجد بها مكتب عمل. 2. تشكل اللجنة الفرعية للأجور من ثلاثة أعضاء على النحو التالي: أ. ممثل الحكومة، مدير مكتب العمل في المحافظة رئيسا. ب. ممثل أصحاب العمل، تتولى نقابات أصحاب العمل اختياره عضوا ت. ممثل العمال، تتولى نقابات العمال تسميته، عضوا