المادة رقم 3 من قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2004 بلائحة تشكيل لجنة الأجور

تختص اللجنة الوطنية للأجور بما يلي: 1. دراسة السياسات العامة للأجور. 2. تحديد الحد الأدنى للأجور، ورفعه إلى مجلس الوزراء ليصدر قرارا به. 3. الإشراف على عمل اللجان الفرعية.