المادة رقم 4 من قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2004 بلائحة تشكيل لجنة الأجور

تختص اللجنة الفرعية في كل محافظة بما يلي: 1. جمع كل المعلومات المطلوبة عن الأجور سواء على مستوى النشاط أو القطاع أو على مستوى المحافظة. 2. تزويد اللجنة الوطنية بكل المعلومات المطلوبة. 3. رفع توصية للجنة الوطنية بالحد الأدنى للأجور على المستوى المطلوب.