المادة رقم 5 من قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2004 بلائحة تشكيل لجنة الأجور

تجتمع اللجنة الوطنية دوريا مرة واحدة على الأقل كل سنة، وتجتمع بطلب من رئيسها أو بطلب من ثلث أعضائها.