المادة رقم 8 من قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2004 بلائحة تشكيل لجنة الأجور

تجتمع اللجنة الفرعية دوريا مرة واحدة كل شهر، وتعقد اجتماعاتها بحضور كامل أعضائها، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين.