المادة رقم 9 من قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2004 بلائحة تشكيل لجنة الأجور

يصدر وزير العمل قرارا بتشكيل أمانة سر اللجنة الوطنية يحدد فيه نظام عملها واختصاصاتها.