المادة رقم 1 من تعليمات وزير العمل رقم (1) لسنة 2005م بتحديد الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والانشاءات الهندسية .

تسري هذا التعليمات على: 1- أعمال البناء 2- أعمال الإنشاءات الهندسية