المادة رقم 2 من تعليمات وزير العمل رقم (1) لسنة 2005م بتحديد الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والانشاءات الهندسية .

لغايات تطبيق هذه التعليمات يكون للكلمات والعبارات التالي المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: أعمال البناء: تعني أشغال البناء بما فيها أعمال الحفر وتشييد المباني أو الهياكل على اختلاف أنواعها، وكذلك تعديل تركيبها وتجديدها وإصلاحها وصيانتها (بما في ذلك تنظيفها وطلاؤها) وهدمها. أعمال الإنشاءات الهندسية المدنية: ومنها أعمال الحفر وتشييد المطارات، والأحواض، والأرصفة، والموانئ والممرات المائية والسدود، وإنشاءات الحماية النهرية والبحرية والحماية من الانهيارات، والطرق العادية والطرق السريعة، والجسور والإنفاق، والأشغال المتعلقة بتقديم الخدمات، مثل مد خطوط الاتصالات وشبكات الصرف والماء والكهرباء. وكذلك تعديل هيكلها وإصلاحها وصيانتها وهدمها. المختص: هو الشخص المدرب كما يجب، ولديه خبرة كافية للعمل، ولا يعاني من عيب جسماني وعجز يمنعه من أداء العمل على الوجه الاتم. السقالة: تشمل جميع أنواع السقالات بما في ذلك المنصات والجسور المرتفعة والسلالم الثابتة والمنقولة والمناصب التي تستعمل لأداء العمل، كما تشمل الحواجز والألواح الواقية وغيرها من وسائل الوقاية. الوصلة الفرعية: هي ما يربط السقالة ربطا محكما بالبناية أو الهيكل الثابت.