المادة رقم 3 من تعليمات وزير العمل رقم (1) لسنة 2005م بتحديد الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والانشاءات الهندسية .

مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة بهذه التعليمات يقام في كل مكان من أماكن العمل منافذ آمنة للدخول والخروج، ويعني لفظ "آمنة" أتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتزويد المكان بالجسور والمنصات اللازمة للعمل على إن تكون مصنوعة جيداً ويكون عرضها مناسبا، ولها حواجز واقية لضمان عدم سقوط أحد سقوطا عرضيا لمسافة تزيد عن مترين.