المادة رقم 4 من تعليمات وزير العمل رقم (1) لسنة 2005م بتحديد الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والانشاءات الهندسية .

مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة بهذه التعليمات إذا تطلب أداء العمل أن يكون من فوق الأرض أو من أي قسم من أقسام إحدى البنايات أو من أي بناء ثابت آخر وجب توفير السقالات أو السلالم وتثبيتها في مكان العمل وصيانتها على أن تكون هذه السقالات أو السلالم كافية ومناسبة ومأمونة لأداء العمل المطلوب، وفي حالة العمل في بنايات مرتفعة تحتاج إلى سقالة يزيد ارتفاعها على عشرة أمتار فإن كافة الأجزاء الهيكلية للسقالة يجب أن تكون معدنية.