المادة رقم 5 من تعليمات وزير العمل رقم (1) لسنة 2005م بتحديد الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والانشاءات الهندسية .

يحظر تركيب السقالات وتفكيكها إلا من قبل الشخص المختص إذا زاد ارتفاعها عن ستة أمتار