المادة رقم 6 من تعليمات وزير العمل رقم (1) لسنة 2005م بتحديد الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والانشاءات الهندسية .

- يشترط في السقالة وفي أجزائها ما يلي: أ- أن تكون مصنوعة صنعاً جيدا.ً ب-أن تكون موادها كافية ومناسبة وسليمة. ج- يجب إن تكون الأخشاب المستخدمة في السقالات غير مدهونة وغير معالجة بأية مادة يحول دون ملاحظة عيوبها. د-أن تركب وفقاً للطرق الهندسية الجيدة. ه- أن تكون قوتها مناسبة للغرض من استعمالها وان تدعم بالشدادات والدعامات والوصلات الفرعية كما هو محدد هنا إذا لزم الأمر. و- أن تراعي صيانتها مراعاة تامة. 2- تحفظ السقالات وأجزاؤها في حالة عدم استعمالها في مكان آمن مع مراعاة صيانتها مراعاة تامة. 3- يجب إن لا تترك السقالة مركبة أو مفككة بشكل جزئي ما تعلق إشارات ملائمة (لافتات تحذيرية) تحذر من استخدامها وما لم تسد جميع نقاط ومعابر الوصول إليها.