المادة رقم 7 من تعليمات وزير العمل رقم (1) لسنة 2005م بتحديد الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والانشاءات الهندسية .

- عند تركيب السقالات يجب أن يراعى في القوائم والأعمدة ما يلي: أ- أن تكون عمودية وترتكز على أساسات متينة وان تكون مزودة بصفائح قاعدية ملائمة من شأنها حمايتها من التأرجح أو الحركة العمودية. ب- أن تكون متقاربة بما يكفل رسوخ السقالة واتزانها. ج-أن تكون مدعمة من الأمام بشكل قري. 2- توصل الأخشاب المستعرضة والروافد الأفقية بعضها ببعض وبالقوائم وصلاً محكماً.