المادة رقم 8 من تعليمات وزير العمل رقم (1) لسنة 2005م بتحديد الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والانشاءات الهندسية .

- تثبت السلالم المؤدية إلى السقالة أو المعتبرة جزءاً منها أو المتخذة مكاناً للعمل تثبيتاً جيداً بحيث لا يسمح بانزلاقها أو تزحلقها عند طرفيها العلوي والسفلي أو تراوحها أو أن يخصص أحد العمال لإسناد السلم في حالة احتمال انزلاقه عند تعذر تثبيته. 2- يدعم جانبا السلم بدعامات سليمة يراعي فيها الاتزان 3- يجب أن يتجاوز السلم نقطة النزول أو العمل بمسافة لا تقل عن متر واحد إلا إذا توفرت مقابض مناسبة لليد. 4- يجب وضع السلم بزاوية آمنة في حوالي 75 درجة قياساً بسطح الأرض حوالي مترا واحد بعيداً عن الجدار عند القاعدة لكل أربعة أمتار من الارتفاع. 5- عند استعمال السلالم يشترط ما يلي: أ- استخدام كلتا اليدين في الصعود والنزول دون إشغال أياً منهما بالحمل أو خلافه. ب- مواجهة السلم ج- تجنب حمل الأحمال الضخمة أو الثقيلة. د- تجنب لبس الأحذية التي تسبب أو تساعد على الانزلاق. 6- يجب أن تكون العوارض والقوائم خالية من النتوءات التي قد تؤذي العمال عند الإمساك بها. 7- تكون المسافات بين عوارض السلم متساوية لا تقل عن 25سم ولا تزيد عن 30 سم. 8- يجب أن تثبت السلالم الدائمة تثبيتاً آمنا، وأن تجهز بمسند خلفي ابتداءً من ارتفاع اثنان ونصف متر إذا بلغ ارتفاع السلم الإجمالي ستة أمتار فأكثر، على أن تكون مصنوعة من الفولاذ. 9- تحفظ السلالم المعدنية من التآكل بتغليفها بدهان مانع للصدأ أو بأية وسائل أخرى ملائمة. 10- بالنسبة للسلالم القابلة للامتداد، يجب ترك مسافة تراكيبه بقدر درجتين على الأقل للأجزاء التي يصل طولها خمسة أمتار، وبقدر ثلاث درجات على الأقل للأجزاء التي يصل طولها إلى حوالي ستة أمتار. 11- إذا وجدت أية مخاطر نتيجة لوجود تمديدات كهربائية، فيجب استعمال السلالم الخشبية مع مراعاة أن تكون غير مبللة. 12- يحظر استعمال السلم للوصول إلى مكان العمل أو اتخاذه كذلك إذا كان مكان النزول أو نقطة العمل تزيد على عشرة أمتار في الارتفاع عن سطح الأرض إلا إذا أعدت بسطات للنزول على مسافات لا تزيد على عشرة أمتار على أن تحاط هذه البسطات بحواجز لحماية مستعمليها. 13- لا يجوز استعمال أي سلم في الحالات التالية: أ- أن يكون قد جرى إصلاحه بوساطة دقة بالمسامير أو ربط الأجزاء المكسورة بوساطة سلك أو حبل. ب- أن يكون محتوياً على درجة (أو أكثر) مكسورة أو مفقودة أو موضوعة في غير مكانها. ج- أن يكون مدهوناً على نحو يصعب معه اكتشاف أية تشققات.