المادة رقم 9 من تعليمات وزير العمل رقم (1) لسنة 2005م بتحديد الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والانشاءات الهندسية .

يشترط في السقالات البرجية المتحركة (ذات العجلات) ما يلي: 1- أن يجري تشييدها مع مراعاة استقرارها وتزويدها بثقل إضافي في أسفلها أو ربطها بوصلات فرعية إذا لزم الأمر. 2- يجب أن تكون الأبراج عمودية وأن لا تستخدم إلا على قاعدة متينة ومستوية. 3- يجب أن تكون لقوائم الأبراج المتنقلة عجلات متدحرجة بقطر لا يقل عن 12,5 سم مثبتة في قاعدة القوائم، وتزود هذه العجلات المتدحرجة بفرامل لا يمكن حلها بطريقة الصدفة. 4- يجب ألا يجري تحريكها لدى وجود أشخاص أو مواد على المنصة ولا يتم تحريكها عن طريق الدفع أو السحب عند قاعدتها. 5- يجب ألا يزيد ارتفاعها إذا استخدمت داخل المباني أو المنشأة عن ثلاثة أميال ونصف البعد الأصغر لقاعدتها، وعن ثلاثة أمثال البعد الأصغر لقاعدتها إذا استخدمت خارج المباني أو المنشآت، على أن لا يقل هذا البعد عن 1,2 متر. 6- يجب أن لا يتعدى ارتفاع الأبراج المتحركة 9,6 متر حيث تكون حرة غير مثبتة إلى الهيكل والبناء أو 12 مترا حين يثبت البرج إلى الهيكل.