المادة رقم 10 من تعليمات وزير العمل رقم (1) لسنة 2005م بتحديد الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والانشاءات الهندسية .

يشترط في السقالات المعلقة ما يلي: 1- أن تكون مصنوعة صنعاً جيداً من مواد سليمة وقوية وخالية من العيوب الظاهرة، وان تراعي صيانتها مراعاة تامة. 2- أن تكون مستندة إلى أذرع أو دعامات قوية، وأن تكون السلاسل أو الحبال المستعملة لها مشدودة بإحكام إليها والى الأذرع أو الدعامات، وان تنشأ وتركب بطريقة يكون معها كل جزء من أجزائها آمنا أو مصمماً بطريقة يؤمن معها ثبات السقالة 3- أن تكون مزودة بالوسائل المناسبة لتقي مستعملها من السقوط، وان تكون خالية من الأدوات أو العوائق التي قد تشكل خطراً على مستعملها. 4- يجب ألا يعمل على هذه السقالات إلا العمال الذين تم تدريبهم على استخدام المعدات وأجهزة السلامة الخاصة بها. 5- أن يجري تركيبها بإشراف الشخص المختص مباشرة.