المادة رقم 11 من تعليمات وزير العمل رقم (1) لسنة 2005م بتحديد الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والانشاءات الهندسية .

يجب فحص السقالات والسقالات المعلقة وما شابهها من الأجهزة والمعدات فحصاً شاملاً من قبل الشخص المختص كما يلي: 1- قبل استخدامها. 2- مرة واحدة أسبوعياً على الأقل. 3- بعد كل ظروف جوية سيئة وبعد الانقطاع الطويل عن العمل.