المادة رقم 12 من تعليمات وزير العمل رقم (1) لسنة 2005م بتحديد الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والانشاءات الهندسية .

يشترط في كل منصة أو جسر أو سقالة تستعمل لأداء العمل، ويكون العامل عرضة للسقوط من فوقها لمسافة تزيد على مترين ما يلي: 1- أن تكون مفروشة بالألواح فرشاً متقارباً. 2- أن لا يقل عرضها عن 60 سنتيمتراً إذا كانت تستعمل كموطئ للقدم فقط ولا تقل عن 80 سنتيمترا إذا استخدمت كموطئ للقدم ولوضع المواد عليها ولا يقل عن 1،1 متر إذا استخدمت لدعم أية منصة عمل أعلى منها. 3- أن تكون بها حواجز واقية لا يقل ارتفاعها عن 90 سم ولا يزيد عن 1،2 متر من سطح المنصة أو من مكان العمل المرتفع فوقها وألواح تقوية لا يقل ارتفاعها عن 10 سنتيمتر وترتكز حافتها على المنصة بحيث منع سقوط العمال أو الأدوات من الفتحات الجانبية للمنصة أو الجسر وتوفير وقاية إضافية على شكل حاجز متين يقع ما بين السياج الواقي في الأعلى واللوح الطرفي المرتكزة حافته على طرف المنصة في الأسفل ويتم وضعها على الجانب الداخلي من القوائم وإلا فيجب أن تثبت بإحكام لمنع حركتها إلى الخارج. 4-أن يتم إنشاؤها بحيث يكون الفراغ بين طرفي المنصة والبناية أصغر ما يكون من الناحية العملية ويفضل ألا يزيد في أية حال عن 30 سنتيمترا وإذا زادت عن هذا الحد لأي ظرف كان فيجب إقامة دربزين وحواجز جانبية في هذا الجانب أيضا.