المادة رقم 13 من تعليمات وزير العمل رقم (1) لسنة 2005م بتحديد الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والانشاءات الهندسية .

- يشترط في الألواح المستعملة في سقالات العمل كالمنصات والجسور التي تعتبر جزءاً منها ما يلي: أ- أن لا يقل سمكها عن 4 سم وأن لا يقل عرضها عن 20سم. ب- أن لا تقل دعاماتها عن ثلاثة روافد أفقية. ج- أن تتجاوز هذه الألواح الدعامات الخارجية بما لا يقل عن 5 سم ولا يزيد عن أربعة أضعاف سماكة الألواح أو أن تكون محكمة الربط بحيث يستحيل انقلابها. د- أن تكون هذه الألواح متحاذية ولا يسمح بتراكبها مطلقاً. 2- لا يجوز بأي حال من الأحوال استعمال ألواح بها شقوق أو التواءات.