المادة رقم 14 من تعليمات وزير العمل رقم (1) لسنة 2005م بتحديد الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والانشاءات الهندسية .

يركب على جانب الدرج المفتوح أو جانبه حاجز "درابزين" على طول امتداده، ويجب أن يكون قوياً بحيث يقي الأشخاص من السقوط.