المادة رقم 15 من تعليمات وزير العمل رقم (1) لسنة 2005م بتحديد الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والانشاءات الهندسية .

إذا كانت جوانب الأرضية والسقف أو منصات الرفع مفتوحة أو كان بها فتحات يحتمل أن يسقط منها أحد لمسافة تزيد على مترين، وجب وقاية العمال من خطرها بالوسائل السالفة الذكر.