المادة رقم 16 من تعليمات وزير العمل رقم (1) لسنة 2005م بتحديد الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والانشاءات الهندسية .

- إذا كانت أرضية المنصة أو مكان العمل أو الدرج أو الجسر زلقة، اتخذت الخطوات المناسبة لإزالة الزلق 2- يراعي أن تكون المنصة أو أماكن العمل الأخرى خالية من العوائق والمخلفات ومن المواد غير اللازمة.