المادة رقم 17 من تعليمات وزير العمل رقم (1) لسنة 2005م بتحديد الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والانشاءات الهندسية .

- عند العمل فوق السقوف المنحدرة بزاوية ميل تزيد على 12،5 درجة تثبت في طرف السقف أسفل مكان العمل منصة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة الخامسة عشرة إلا أنها يجب أن تكون عريضة تكفل حماية الشخص من السقوط على الأرض لو انزلق فوق السقف. 2- يحظر القيام بالعمل فوق هذه السقوف أو الحركة فوقها إلا باستعمال السلالم الزحافة المصنوعة صنعا جيداً.