- عند العمل فوق السقوف المنحدرة بزاوية ميل تزيد على 12،5 درجة تثبت في طرف السقف أسفل مكان العمل منصة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة الخامسة عشرة إلا أنها يجب أن تكون عريضة تكفل حماية الشخص من السقوط على الأرض لو انزلق فوق السقف. 2- يحظر القيام بالعمل فوق هذه السقوف أو الحركة فوقها إلا باستعمال السلالم الزحافة المصنوعة صنعا جيداً.