المادة رقم 18 من تعليمات وزير العمل رقم (1) لسنة 2005م بتحديد الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والانشاءات الهندسية .

يحظر العمل بالمواد السهلة الانكسار أو بالقرب منها إلا إذا اتخذت الخطوات المناسبة وذلك بإعداد منصات العمل والجسور لضمان عدم سقوط العمال فوق أو خلال هذه المواد.