المادة رقم 19 من تعليمات وزير العمل رقم (1) لسنة 2005م بتحديد الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والانشاءات الهندسية .

لا يجوز وضع حمل فوق السقالة يفوق طاقتها وينبغي توزيع الحمل فوقها توزيعا متساوياً.