المادة رقم 20 من تعليمات وزير العمل رقم (1) لسنة 2005م بتحديد الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والانشاءات الهندسية .
إذا تعذر من الناحية العملية مراعاة أي من الشروط المنصوص عليها في المواد (12،14،15،17) وجب ضمان سلامة العمال ما أمكن باستعمال شبكات السلامة أو أحزمة السلامة إذا تعذر نصب الشبكات، وفي حالة الأحزمة فلا يجوز مباشرة العمل إلا بارتدائها.