المادة رقم 21 من تعليمات وزير العمل رقم (1) لسنة 2005م بتحديد الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والانشاءات الهندسية .

يراعى في شبكات السلامة ما يلي: 1- توضع تحت المكان المرتفع الذي يتم فيه العمل على مسافة رأسية لا تزيد عن 7،5 متر. بشرط إبقاء مسافة كافية تحتها تمنع اصطدام مستعمليها بالسطوح الواقعة أسفلها. 2- توضع في الأماكن المعرضة لحركة مرور العمال لحمايتهم من الأجسام الساقطة. 3- تمد شبكات السلامة مسافة أفقية لا تقل عن 2،5 متر من حافة المكان الذي يجري فيه العمل. 4- لا يزيد مقياس الفتحات في شبكات السلامة عن (10x10) سم.