المادة رقم 22 من تعليمات وزير العمل رقم (1) لسنة 2005م بتحديد الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والانشاءات الهندسية .

يجب أن تثبت أحزمة السلامة إلى عنصر إنشائي أو أي شئ ثابت منفصل عن تجهيزات السقالات على أن يكون عنصر التثبيت قوياً بما يكفي.